المقداد السيوري

241

كنز العرفان في فقه القرآن

« نكفّر » قرئ بالرفع أي ونحن نكفّر وبالجزم عطفا على جواب الشرط ومن للتبعيض وقيل زائدة وهو ضعيف لضعف زيادتها في الإثبات . * ( القسم الثالث ) * * ( في أمور تتبع الإخراج ) * وفيه آيات : الأولى : « وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ وما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ الله وما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ » ( 1 ) . هنا ثلاثة أحكام : 1 - الحضّ على الإنفاق بأنّه ( 2 ) في الحقيقة عائد إلى المنفق فانّ الشخص إذا علم أنّ فائدة إنفاقه تعود إليه كان أشدّ انبعاثا على الإنفاق وأقوى داعية إليه والمراد بالخير هنا المال كقوله تعالى : « وإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ » ( 3 ) . 2 - « وما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ الله » وهو نفي ويراد به النهي كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها » ( 4 ) ومراده هنا لا تنفقوا شيئا إلَّا ابتغاء وجه اللَّه أي طلب وجه اللَّه وفيه نهي عن الرّياء وطلب السمعة بالإنفاق وأمر بالإخلاص لما في الكلام من النفي والإثبات . فائدة : ليس المراد بالوجه هنا العضو لاستحالة الجسميّة عليه تعالى ولا الذات لأنّها قديمة والقديم لا يراد حصوله بل المراد بالوجه الرّضى وإنّما حسن الكناية به عن الرضا لأنّ الشخص إذا أراد شيئا أقبل بوجهه عليه وإذا كرهه أعرض بوجهه

--> ( 1 ) البقرة : 272 . ( 2 ) لأنه خ . ( 3 ) العاديات : 8 . ( 4 ) سنن أبي داود ج 1 ص 476 .